responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 382

ولو قال له الموصي: جعلت لك أن تضع مالي حيث شئت وفيمن شئت، أو حيث رأيت، كان الخيار إليه في صرفه إلى من شاء، وهل يجوز له صرفه إلى نفسه؟ فيه إشكال.

4847 . السابع عشر: إذا شهد الوصيّ على الأطفال بمال أو على الميت، قبلت شهادته، وإن شهد لهم لم تقبل إلاّ أن يكون الورثة كباراً، وتكون الوصيّة تخرج من الثلث من دون الشهادة.

4848 . الثامن عشر: إذا أذن الموصي للوصيّ أن يوصي، جاز إجماعاً، وإن لم يأذن أ و منعه لم يكن له ذلك قطعاً، وإن لم يمنعه فقولان، أقربهما أنّه ليس له أن يوصي، وتكون الولاية بعده إلى الحاكم، وإن أذن له في الوصيّة، فإن عيّن صحّ وكذا إن أطلق بأن يقول: أوص إلى من شئت فهو وصيّي.

4849 . التاسع عشر: إذا مات ولا وصيّ له، كانت الولاية للحاكم مع فقد الجدّ، ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاّه من المؤمنين من يوثق به على إشكال.

4850 . العشرون: يجوز أن يجعل للوصيّ جعلاً، ويجوز لمن يتولّى أموال اليتامى أن يأخذ أُجرة المثل عن نظره في ماله، وقيل: يأخذ قدر كفايته، وقيل: يأخذ بأقلّ الأمرين، ولا يكره الدخول في الوصيّة مع التمكن من القيام بها.

وإذا أوصى بتفريق ثلثه فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم ، جاز للوصيّ أن يخرج ثلث ما في يده، وهل له أن يخرج ممّا في يده بإزاء ما منعوه، أو يحبسه عليهم حتّى يدفعوا إليه؟ فيه إشكال.

4851 . الواحد والعشرون: إذا علم الوصيّ أنّ على الميّت ديناً، ففي جواز

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست