responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 381

امرأةً، وإن كانت بالولاية بأن جعله قيّماً على أولاده، اشترط في الموصي الولاية عليهم، فيجوز للأب والجد للأب الوصية على الأصاغر، ولا تصحّ ممن عداهما كالأخ والعم وغيرهما.

ولو أوصى أحد هؤلاء بالنظر في المال الّذي تركه لهم لم يصحّ له التصرف، ولا في الثلث وكانت الولاية للورثة مع بلوغهم وللحاكم مع صغرهم .

ولو أوصى في إخراج حقٍّ، أو تفرقة ثلثه جاز، ولو أوصى الأب على أولاده الأصاغر وله أبٌ، كانت الولاية بعده للجد دون الوصيّ ، أمّا لو أوصى بالولاية في تفرقة ثلثه فإنه يصحّ من غير مداخلة الجد.

4844 . الرابع عشر: إذا كان في الورثة صغير وكبير ، فاحتاج الصغير إلى بيع شيء من التركة، كان للوصيّ بيع نصيب الصغير دون نصيب الكبير إلاّ بإذنه، وإن كان بيع الجميع أوفق بهما، وكذا لو أوصى إليه بتفرقة ثلثه، وكان بيع الجميع أولى ، لم يكن له البيع إلاّ بإذن الوارث.

4845 . الخامس عشر: الوصيّ أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلاّ بالتفريط أو التعدّي، فلو أوصى إليه بقضاء الدين أو تفرقة المال وأخّر مع المكنة، ضمن مع التلف.

4846 . السادس عشر: يجوز للوصيّ أن يستوفي ممّا في يده ما يستحقّه من دين وغيره من غير إذن الحاكم إذا لم تكن له حجّة، وهل له ذلك مع الحجّة؟ الأقرب، نعم، وفي جواز شرائه من مال اليتيم لنفسه من نفسه إشكال، الأقرب جوازه، ولا يشترط شراؤه بأكثر من ثمن المثل.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست