responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 282

ولو أخذ المشاع من الموهوب، لم يكن ذلك رجوعاً بمجرده ما لم ينضمّ إليه قرينة تدلّ عليه ، فلو مات ولم يعلم القرينة ، لم يحكم بالرجوع ، ولو حصلت القرينة كان رجوعاً ولم يفتقر إلى التصريح على الأقرب .

ولو نوى الرجوع، ولم يأت به صريحاً ولا كنايةً ، فإنّه لا يقتضي الرجوع.

ولو علّق الرجوع على شرط، مثل أن يقول: إذا قدم زيد فقد رجعت في الهبة، لم يصحّ الرجوع، وكذا لو علّقه على صفة.

ولو وطئ الجارية ففي كونه رجوعاً نظر.

4625 . التاسع: لو مات الواهب في موضع يصحّ له الرجوع ، ففي انتقال هذا الحقّ إلى الورثة إشكال، أقربه العدم ، ولم أقف فيه على نصّ لنا، فلو فضَّل ولده بشيء ثمّ مات بعد لزوم العطيّة، لم يكن للورثة استعادته.

4626 . العاشر: لو باع الواهب ما وهبه قبل القبض ، صحّ البيع وإن كان يعتقد بطلانه، ولو كان بعد القبض ، فإن كان الموهوب له رحماً، أو من عوض ، لم يصحّ البيع وإن كان أجنبيّاً يجوز له الرجوع بما وهبه إياه، احتمل صحّة المبيع لجواز الرجوع، وعدمها لأنّه لم يصادف ملكاً ، وحكم الشيخ بالبطلان[1].

أمّا لو كانت الهبة فاسدةً فإنّ البيع ماض ، وكذا لو باع مال مورِّثه فلم يعلم بموته، ثمّ بان أنّه ميّت قبل البيع، وكذا لو أوصى لزيد برقبة عتقها أو كاتبها، قبل الوصيّة [2] ثمّ ظهر فساد العتق والكتابة .


[1] المبسوط: 3 / 304 .
[2] في «ب»: وكذا لو أوصى لزيد برقبة كاتبها أعتقها قبل الوصيّة .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست