responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 281

الاسم، ولو أثابه منها[1] فالأقرب الجواز، ولا يجب عليه دفع ما يرضى به الواهب ولا قيمة الموهوب ولا ما تقضي العادة أنّه هبة مثله [2]وقوى الشيخ لزوم الأخير[3].

4622 . السادس: إذا شرط الثواب المعيّن أو المطلق ، كان للواهب الرّجوع في هبته ما لم يدفع المتّهب إليه ما شرطه، ومع القبض لا رجوع، ولا يجبر المتّهب على دفع العوض، بل إن دفع لزمت الهبة، وإلاّ كان للواهب الخيار في الرجوع، فإن تلفت العين، أو عابت، بفعله أو بغير فعله قبل الإثابة ثمّ لم يثب ، ففي رجوع الواهب بالأرش مع العيب، أو القيمة مع التلف، أو ما شرطه، نظر.

ولو لم يشرط الثواب، وكان أجنبيّاً ، فرجع الواهب قبل التصرف ، كان له أخذ العين، فإن كانت بحالها فلا بحث ، وإن زادت زيادةً متّصلةً ، كانت الزيادة للواهب، وصحّ الرجوع، وإن كانت منفصلةً ، فهي للموهوب له، وإن نقصت أو عابت ، لم يكن له الرجوع على المتّهب بالأرش ، وإن نقصت بالاستعمال وقلنا التصرف لا يسقط الرجوع ، فلا أرش أيضاً لو استعاد العين.

4623 . السابع: إذا صبغ الثوب ، ثمّ رجع الواهب، فان قلنا التصرف يسقط الردّ ، فلا بحث، وإن قلنا بجواز الرجوع معه، كان الموهوب له شريكاً بقيمة الصبغ .

4624 . الثامن: الرجوع في الهبة أن يقول الواهب: قد رجعت في الهبة أو ارتجعتها أو رددتها، وما أشبه ذلك، ولا يفتقر الرجوع إلى حكم حاكم ، بل يصحّ، وإن لم يقبض به حاكم.


[1] في «ب»: ولو أثابه فيها.
[2] في «ب»: أنّه يهبه مثله .
[3] المبسوط: 3 / 311 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست