المثل فما دون، ولا يشتري مالا يقدر الموكِّل على ثمنه، ولا ما انتفت المصلحة فيه.
ولو قال: بِع مالي كلَّه جاز إجماعاً، وكذا: اقبض ديوني كلَّها.
ولو قال: بِع ما شئت من مالي، أو من عبيدي ، واقبض ما شئت من ديوني جاز، وكذا: اقبض ديني كلَّه وما يتجدّد في المستقبل.
ولو قال: اشتر لي عبداً ، أو ثوباً، وأطلق ، قال الشيخ: لا يجوز للجهالة [1] ولو قال: تركيّاً، أو هنديّاً[2] جاز إجماعاً، والوجه عندي جواز الأوّل أيضاً ، ولا يشترط ذكر قدر الثمن، أطلق ، أو قيّد، بل له أن يشتري بثمن المثل.
4052 . السادس: الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللموكِّل عزلُ وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه، سواء كان الموكِّل حاضراً ، أو غائباً، فإذا فسخ الوكيل، بطلت وكالته، وبطل تصرّفه بعد الفسخ ، وافتقر في التصرّف بعد الفسخ إلى تجدّد عقد الوكالة.
4053 . السابع: تبطل الوكالة بموت الموكِّل أو الوكيل، وبالجنون من أيّهما كان ، وكذا الإغماء، وبفعل الموكِّل متعلَّقَ الوكالة، وتلفه كموت العبد الموكَّل في بيعه، والمرأة الموكَّل في طلاقها، ولا تبطل بالنّوم وإن طال زماناً، ولا بالسهو وإن كثر، ولا السكر ، ولا بالفسوق المتجدّد، وإن كان في الإيجاب في عقد النكاح.
ولو حجر الحاكم على الموكِّل ، لسفه، أو فلس، بطلت الوكالة أيضاً في أعيان أمواله، بخلاف مالو حجر على الوكيل.