4046 . الثالث والثلاثون: لو صالح الوصيّ المدّعي [1] على الميّت بغير بيّنة، قال ابن الجنيد: بطل الصلح، والوجه تقييده بانتفاء المصلحة. ولو كان لليتيم مالٌ وبه بيّنة ، فصالح عنه وصيّه ، قال: لا يصحّ الصلح بالبعض، ولو لم تكن بيّنة ، جاز الصلح. قال: ولو وجد الوصيّ ، أو اليتيم بيّنة بحقّه [2] انتقض الصلح [3] وهو أشكل من الأوّل.
وقد بقي في الصلح مسائل تتعلّق بالأملاك وأشباهها، تذكر في كتاب إحياء الموات إن شاء الله تعالى.
[1] في «أ»: للمدَّعي . [2] في «أ»: بحق. [3] نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف: 6 / 182 .