responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 18

4046 . الثالث والثلاثون: لو صالح الوصيّ المدّعي [1] على الميّت بغير بيّنة، قال ابن الجنيد: بطل الصلح، والوجه تقييده بانتفاء المصلحة. ولو كان لليتيم مالٌ وبه بيّنة ، فصالح عنه وصيّه ، قال: لا يصحّ الصلح بالبعض، ولو لم تكن بيّنة ، جاز الصلح. قال: ولو وجد الوصيّ ، أو اليتيم بيّنة بحقّه [2] انتقض الصلح [3] وهو أشكل من الأوّل.

وقد بقي في الصلح مسائل تتعلّق بالأملاك وأشباهها، تذكر في كتاب إحياء الموات إن شاء الله تعالى.


[1] في «أ»: للمدَّعي .
[2] في «أ»: بحق.
[3] نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف: 6 / 182 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست