عمّار عن الصادق (عليه السلام). [1] قال ابن إدريس: والأولى استعمال القرعة [2].
4042 . التاسع والعشرون: إذا استودع لرجل دينارين وللآخر ديناراً، وامتزج المال من غير تفريط، وضاع منها[3] دينار ففي رواية السكوني عن الصادق(عليه السلام): يُعْطى صاحب الدينارين ديناراً منهما، ويُقسّم الآخر بينهما نصفين.[4] وفي السكوني ضعف.
والأولى عندي قسمة التالف على قدر رأس المالين، فيُعطى صاحب الدينارين ديناراً وثلث دينار، وللآخر ثلثي دينار ، ولو فرّط المستودع في المزج لزمه الدينار.
4043 . الثلاثون: يصحّ الصلح على عين بمثلها وبمنفعة، وعلى منفعة بمثلها وبعين، وعلى دَيْن بمثله أو عين، وبالعكس.
4044 . الواحد والثلاثون: إذا كان لأحدهما عليه ألف درهم ولآخر مائة دينار، فصالحاه على ألف درهم، ففي صحّته إشكال، وجوّزه ابن الجنيد بشرط التقابض ، فإن عيّن حصّة كلّ واحد وإلاّ بسطت على الألف وقيمة المائة بالنسبة.
4045 . الثاني والثلاثون: إذا كان الدَّيْن مؤجّلاً، فصالحه على التعجيل صحّ، وسقط الأجل، فإن ظهر العوض مستحقّاً أو معيباً فردّه ، قال ابن الجنيد: كان لصاحب الدَّيْن مطالبته بتوفيته إيّاه معجّلاً، وليس بمعتمد.
[1] الوسائل: 13 / 170 ، الباب 11 من كتاب الصلح ، الحديث 1. [2] السرائر: 2 / 69 . [3] في «أ»: منهما. [4] الوسائل: 13 / 171 ، الباب 12 من كتاب الصلح، الحديث 1 .