2462 . الثالث: يجزئ البُرّ والشعير والزبيب في الفدية، وتجب الفدية بما يطلق عليه اسم حلق الرأس.
2463 . الرابع: لا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية، وان اختلفت مقاديرهما، فلو نتف إبطيه جميعاً، وجب عليه دم شاة، ولو نتف إبطاً واحداً، وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين، ولا يجب به الدم.
ولو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر، أطعم كفّاً من طعام، ولو فعله في وضوء الصلاة، لم يكن عليه شيء.
2464 . الخامس: اختلف قول الشيخ في المُحْرم هل له أن يحلق رأس المحلّ؟ فجوّزه في الخلاف[1] ولا ضمان، ومنعه في التهذيب[2].
2465 . السادس: لو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان، ولو خلّل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة فلا ضمان، وكذا لو شكّ، ولو كانت ثابتةً، وجبت الفدية.
2466 . السابع: يباح حلق الرأس لأذى، وعليه الفدية، ويتخيّر في التكفير[3] قبل الحلق وبعده.
2467 . الثامن: لو ذبح الشاة في كفّارة الحلق لم يبح له أكل شيء منها، ويدفعها إلى المساكين.
[1] الخلاف: 2 / 311 ـ 312، المسألة 103 من كتاب الحجّ . [2] التهذيب: 5 / 340 ـ 341 في ذيل الحديث 1178 والحديث 1179 . [3] في «أ»: ويتخير بين التكفير .