responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 565

3954 . العشرون: إذا كان له على كلّ واحد منهما مائة، فضمن كلّ منهما صاحبه، فقد قلنا إنّه ينتقل ما في ذمّة كلّ منهما إلى الآخر، ولا يجتمع المالان في ذمّة كلّ واحد منهما، ولا يقع هذا الضمان باطلاً في نفسه.

وتظهر له فوائد.

منها: أنّ المضمونَ له إذا أجاز ضمان أحدهما دون الآخر، اجتمع المالان في ذمّته، وبَرِئ الآخر من مطالبته.

ومنها: أنّ الحقّ قد يكون حالاًّ، فإذا ضمن كلّ منهما مؤجّلاً، لزمه الأجل بعد أن كان حالاًّ.

ومنها: أن يكون مؤجّلا، فإذا ضمناه حالاًّ انحل الأجل، وكان له المطالبة في الحال.

ومنها: انفكاك الرهن، لو كان بهما رهنان.

وهل ضمان كلّ واحد منهما يجري مجرى الأداء؟ الأقرب أنّه ليس كذلك، فحينئذ لو أبرأ أحدهما، أو دفع أقلّ ممّا ضمنه، ففي رجوع الآخر عليه، نظر.

ولو ضمن أحدهما صاحبه، تحوّل المالان عليه، فإن ضمن المضمون عنه الضامن، انتقل المالان إلى ذمّته .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست