3661 . الرابع عشر: إذا اختلفا بعد اتفاقهما على الأذن في القبض، فقال المرتهن: قبضته، وقال الراهن: لم يُقبضه، احتمل تقديم قول المرتهن مع يمينه عملاً بالصّحة، واحتمل تقديم قول الراهن، إذ الأصل عدم القبض، واحتمل تقديم قول صاحب اليد، فإن كان في يد المرتهن (فالقول قوله في قبضه بالإذن لا بعد الرجوع، وإن كان في يد الراهن فالقول قوله في عدم عوده إليه بعد قبض المرتهن)[1] وهذا كلّه ساقط عندنا، لأنّ القبض ليس شرطاً.
الفصل الثاني: في شرائطه
وفيه تسعة عشر بحثاً:
3662 . الأوّل: شرط الرهن أن يكون عيناً مملوكاً يمكنه قبضه، ويصحّ بيعه، سواء في ذلك المشاع والمنفرد، فلا يصحّ رهن الدّين ولا المنفعة، كسكنى الدار وخدمة العبد، وقول الشيخ (رحمه الله) في أنّ [2] رهن المدبَّر منصرف إلى الخدمة، [3] ليس بمعتمد، بل رهن المدبّر إبطال للتدبير .
ولو رهن ما لا يملك: وقف على إجازة المالك، ولو رهن ما يملك وما لا يملك، مضى في ملكه، ووقف في حصّة الشريك على الإجازة .
[1] ما بين القوسين موجود في «أ» . [2] في «ب»: وقول الشيخ في ما يملك وما لا يملك انّ.. . [3] لاحظ المبسوط: 2 / 213 .