responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 463

المقصد الثاني: في الرهن

وفيه فصول

الفصل الأوّل: في الرهن

وفيه أربعة عشر بحثاً:

3648 . الأوّل: الرهن لغةً الثبوت والدوام، وقيل: هو الحبس [1] قال الله تعالى: (كُلُّ امرِىء بِما كَسَبَ رَهينٌ)[2] وفي الشرع عبارة عن المال الّذي يجعل وثيقةً بالدّين ليستوفى من ثمنه إن تعذّر استيفاؤه ممّن هو عليه. يقال: رهنت الشيء، فهو مرهون، وقيل: انّ «أرهنت» لغة أيضاً .[3]

3649 . الثاني: الرهن جائز بالنص والإجماع، قال الله تعالى (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ)[4] ورهن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)درعه عند يهودي اشترى منه طعاماً[5].


[1] لاحظ المغني لابن قدامة: 4 / 366 .
[2] الطور: 21 .
[3] لاحظ المبسوط: 2 / 196 ; والسرائر: 2 / 416.
[4] البقرة: 283 .
[5] لاحظ مستدرك الوسائل: 13 / 418، الباب 1 من أبواب كتاب الرهن، الحديث 4 و 5، ونقله ابن قدامة في المغني: 4 / 366 عن عائشة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست