responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 448

في الصحيح عن ابن رباط قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول:

«من كان عليه دين فنوى [1] قضاءه كان معه من الله عزّ وجلّ حافظان يعينانه على الأداءِ عن أمانته، فإن قصرت نيّته عن الأداءِ، قصر عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيّته» [2].

وعن أبي حمزة الثمالي عن الباقر (عليه السلام)قال:

«من حبس حقّ امرئ مسلم وهو يريد [3] أن يعطيه إيّاه مخافة إن خرج ذلك الحقّ من يديه أن يفتقر كان الله أقدر على أن يفقره منه، أن يغني نفسه بحبس ذلك الحق[4].

3599 . الخامس: من وجب عليه الحجّ، ثمّ فقد الاستطاعة، جاز له أن يستدين ويقضي الحجّ، فإن لم يجب عليه أوّلاً، لم يستحبّ له الاستدانة للحجّ، ولو استدان ثمّ حجّ به من غير تقدّم وجوب، لم يجزئه على ما تقدّم.

3600 . السادس: يكره لصاحب الدّين النزول على المستدين، فإن فعل فلا يقيم عنده أكثر من ثلاثة أيّام.

3601 . السابع: من لا يجد [5] شيئاً، كان قبول الصدقة له أفضل من الاستدانة .


[1] في المصدر: «ينوي» .
[2] التهذيب: 6 / 185 برقم 384; ولاحظ الوسائل: 13 / 86 ، الباب 5 من أبواب الدّين والقرض، الحديث 3 .
[3] في المصدر: «يقدر» .
[4] التهذيب: 6 / 189 برقم 399، ولاحظ الوسائل: 13 / 88 ، الباب 7 من أبواب الدّين والقرض، الحديث 1 .
[5] في «أ»: لم يجد.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست