responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 415

بسائطها، والحديد، والرّصاص، والصفر، والنحاس، والطعام، وجميع الحيوان.

ولا يصحّ فيما لا يضبط وصفه، كالآلي، والجواهر الّتي يتحلّى بها، كالياقوت، والزبرجد، والعقيق، والفيروزج، واللحم طريّه ومشويّه، والخبز، والجلود، والنبل المعمول، والعقار، والأرض، والقسيّ المعمولة.

وقال الشيخ: لا يجوز السلف في القزّ، ويجوز في قز قد خرج منه الدودُ[1].

3509 . الرابع: المركّبات وهي على أقسام أربعة[2]:

1 ـ إن تميّزت أجزاؤها، وهي مقصودة، كالثياب المنسوجة من قطن وكتان، يصحّ السلم فيها.

2 ـ ما يُركّب من مقصود وغيره لمصلحة المقصود، كالانفحة في الجبن، والملح في الخبز، والماء في الخلّ، يصحّ فيه أيضاً.

3 ـ أجزاؤه مقصودة غير متميّزة، كالغالية والمعاجين، يصحّ السّلم فيها، إن علمت مقاديرها، وإلاّ فلا.

4 ـ بغير مقصود ولا مصلحة فيه، كالماء المشوب في اللبن، لا يصحّ فيه لعدم ضبطه.

3510 . الخامس: يصحّ السلم فيما مَسَّتْه النارُ إذا أمكن ضبطه بالوصف، وفي


[1] المبسوط: 2 / 182، كتاب السلم .
[2] أُضيف ما بين المعقوفتين لأجل إيضاح المطلب، كما عليه التذكرة قال: المختلطات على أقسام أربعة. تذكرة الفقهاء: 1 / 524 ـ الطبعة الحجرية ـ وقد وضعنا الأرقام الرياضية مكان الأوّل والثاني و... لأجل عدم الاختلاط بسائر الأرقام .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست