1 ـ إن تميّزت أجزاؤها، وهي مقصودة، كالثياب المنسوجة من قطن وكتان، يصحّ السلم فيها.
2 ـ ما يُركّب من مقصود وغيره لمصلحة المقصود، كالانفحة في الجبن، والملح في الخبز، والماء في الخلّ، يصحّ فيه أيضاً.
3 ـ أجزاؤه مقصودة غير متميّزة، كالغالية والمعاجين، يصحّ السّلم فيها، إن علمت مقاديرها، وإلاّ فلا.
4 ـ بغير مقصود ولا مصلحة فيه، كالماء المشوب في اللبن، لا يصحّ فيه لعدم ضبطه.
3510 . الخامس: يصحّ السلم فيما مَسَّتْه النارُ إذا أمكن ضبطه بالوصف، وفي
[1] المبسوط: 2 / 182، كتاب السلم . [2] أُضيف ما بين المعقوفتين لأجل إيضاح المطلب، كما عليه التذكرة قال: المختلطات على أقسام أربعة. تذكرة الفقهاء: 1 / 524 ـ الطبعة الحجرية ـ وقد وضعنا الأرقام الرياضية مكان الأوّل والثاني و... لأجل عدم الاختلاط بسائر الأرقام .