responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 399

ذلك، لكنه إن اختار الإمساك، فالأقرب تخيّر البائع، هذا إذا تلف قبل القبض .

ولو كان بعده، فالتلف من المشتري، قال الشيخ: ولو قلنا إنّه ينفسخ في مقدار التالف كان قويّاً[1]. والوجه ما قلناه: تخيّر .

قال الشيخ (رحمه الله): وإذا عجز البائع عن سقي الثمرة أو تسليم الماء، ثبت للمشتري الخيار، لعجز البائع عن تسليم بعض ما تناوله العقد[2].

3457 . الواحد والعشرون: يجوز لمشتري الثمرة بيعُها في شجرها، وليس بمكروه، بزيادة عمّا اشتراه، أو نقصان، قبل القبض وبعده.

3458 . الثاني والعشرون: لو باع الثمرة واحتاجت [3] إلى السقي، قيل: يجب على البائع ذلك، لوجوب تسليم الثمرة عليه كاملةً، بخلاف ما لو باع الأصل واستثنى الثمرة، فإنّ المشتري لا يجب عليه السقي، فلو أهمل البائع حتّى تلفت، ضمن، والأقرب عدم انفساخ البيع، كالعبد المقبوض إذا كان مريضاً قبل القبض ومات.

3459 . الثالث والعشرون: قال الشيخ: إذا اشترى نخلاً على أن يقطعه أجْذاعاً،[4] فتركه حتّى أثمر، كانت الثمرةُ له، دون صاحب الأرض فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته، كان له أُجرة المثل [5]. وينبغي التقييد بإذن صاحب النخل، والوجه وجوب رجوع البائع على المشتري بأُجرة الأرض.


[1] المبسوط: 2 / 116 .
[2] المبسوط: 2 / 116 ـ 117 .
[3] في «ب»: فاحتاجت .
[4] الأجذاع جمع الجِذع ـ بالكسر والسكون ـ ساق النخلة. مجمع البحرين .
[5] النهاية: 415 ـ 416 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست