responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 366

سواء [1]. والأقرب عندي أنّه عيب فيهما.

3356 . الرابع: لو وجد العبد أو الأمة زانيين، قال الشيخ: لا يثبت الخيار فيهما، سواء كانا صغيرين أو كبيرين[2]. وعندي فيه نظر.

3357 . الخامس: البول في الفراش. قال الشيخ: إنّه ليس بعيب في الأمة والعبد.[3] والوجه انّه عيب من الكبيرين.

3358 . السادس: السرقة عيب في العبد والأمة، والأقرب اعتبار التمييز.

3359 . السابع: الإباق عيب، ولا نعلم فيه خلافاً في الأمة والعبد في الصغير والكبير.

3360 . الثامن: لو كان العبد يشرب الخمر أو النبيذ، فالأقرب انّه عيب، وكذا الحمق الشديد والاستطالة على الناس على إشكال.

3361 . التاسع: عدم الختان ليس بعيب في الذكر والأُنثى، صغيرين أو كبيرين.

3362 . العاشر: الثيوبة ليست عيباً، ولا نعلم فيه خلافاً.

3363 . الحادي عشر: كون الجارية محرمة على المشتري بنسب أو رضاع، الأقرب انّه ليس بعيب على إشكال، أمّا الإحرام والصيام فليسا عيباً قطعاً، وكذا عدة البائن والرجعية.

3364 . الثاني عشر: معرفة الغناء والحجامة ليست عيباً، والعسر[4] ليس بعيب،


[1] المبسوط: 2 / 130 .
[2] المبسوط: 2 / 130 .
[3] الخلاف: 3 / 113، المسألة 188 من كتاب البيوع .
[4] المراد الفقر .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست