الفدية، وكذا لو خضب رأسه وإن كان رقيقاً، أو وضع عليه مرهماً يستر رأسه، أو طلى بعسل أو لبن ثخين.
2324 . العاشر: لو غطّى رأسه ناسياً، ألقى القناع واجباً، وجدّد التلبية استحباباً، ولا شيء عليه، ولو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه، ففي الجواز إشكال.
2325 . الحادي عشر: لا يجب على الرجل كشف وجهه بل يجوز ستره وكشفه.
وقال الشيخ;: يجوز تغطية الوجه مع نيّة الكفّارة لا مع عدمها[1].
2326 . الثاني عشر: إحرام المرأة في وجهها، ولا يجوز لها تغطيته، ويجوز لها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها.
قال الشيخ: ويكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليه وإلاّ وجب الدم[2]. وفيه نظر.
2327 . الثالث عشر: الخنثى المشكل لا يجوز[3] له تغطية رأسه وان [4] يغطّي وجهه. ولو جمع بينهما لزمته الفدية. وكذا لو غطّى رأسه ولبس المخيط[5].
2328 . الرابع عشر: يحرم على الرجل التظليل سائراً ويجوز حال نزوله، ولو اضطرّ السائل إلى التظليل، بأن لا يتمكّن من ملاقاة الشمس، أو
[1] التهذيب: 5 / 308 في ذيل الحديث 1052 . [2] المبسوط: 1 / 320 . [3] كذا في نسخة «ب»: وهو الصحيح . [4] أي مع تغطية رأسه والحاصل ليس له الجمع بين تغطية الرأس والوجه . [5] للعلم التفصيلي بالمخالفة.