responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 314

ولو وكّل أحدهما في القبض ، فقبض الوكيل قبل تفرّقهما صحّ ، سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لا . ولو افترقا قبل قبض الوكيل بطل.

3206 . الثاني: لو تخايرا في المجلس ، فقال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه ، لم يبطل البيع.

3207 . الثالث: لو اشترى ديناراً بعشرة، فدفع خمسة صحّ في نصف الدينار، ولو استعار الخمسة قرضاً ، ودفعها عن باقي الثمن قبل التفرّق صحّ، ولو أعطاه أكثر من عشرة ليزن له حقّه بعد وقت صحّ وإن تأخّر الوزن، ويكون الزائد أمانة يضمنه مع التفريط خاصّة.

ولو أخذ منه دراهم ، وأعطاه دنانير وأكثر من قيمة الدراهم أو مثلها، أو أخذ منه دنانير وأعطاه الدراهم مثل ماله أو أكثر من ذلك ، وساعره، كان جائزاً ، وإن لم يوازنه ويناقده في الحال، لأنّ ذلك في حكم الوزن والنقد.

ولو أعطاه أقلّ ، صحّ فيه خاصّة، والأحوط أن يوازنه ويناقده في الحال ، أو يجدّد العقد في حال الوزن والنقد.

3208 . الرابع: لو كان لإنسان على صيرفيّ دراهم أو دنانير، فيقول له : حوّل الدنانير إلى الدراهم، أو الدراهم إلى الدنانير، وساعره جاز وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده، لأنّ النقدين من عنده . قاله الشيخ(رحمه الله)[1] وقال ابن إدريس : إن تفرّقا قبل التقابض بطل[2].

ولو كان لإنسان على غيره دراهم ، جاز أن يأخذ بها دنانير ، وكذا العكس ،


[1] النهاية : 380 .
[2] السرائر: 2 / 265 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست