responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 310

عليه السلام ، وما لم يعرف حاله أصلاً رجع فيه إلى عادة البلد.

ولو اختلفت البلدان ، فلكلّ بلدحُكم نفسه، وقيل : يغلب فيه التقدير، والمكيل يباع بغير جنسه وزناً، ولو بيع بجنسه، فالأقرب جوازه إن علمت المساواة أو غلب على الظن، وإلاّ فلا، والموزون لا يباع بالكيل إلاّ مع العجز عن وزنه.

ولو كانا في حكم الجنس الواحد واحدهما مكيل كالحنطة ، والآخر مووزن كالدقيق، جاز بيع أحدهما بالآخر وزناً ، وفي الكيل إشكال ، والأحوط الوزن.

3197 . الحادي عشر: انّما يحرم التفاضل مع اتّحاد الجنس ، فلو ضمّ مع الناقص من غير الجنس، وباعهما بالفاضل، جاز، كما لو باع مُدَّعجوة ودرهماً ، بمُدٍّ ودرهمين، أو بدرهمين ، أو بمُدّين ، أو بدرهم ومُدّين، أو بمُدّين ودرهمين.

وكذا ، يخلص من الربا بأن يبيع الناقصة بجنس آخر، ثمّ يشتري الزيادة[1] بذلك الجنس، أو يهب الناقصة ويستوهب الزيادة، أو يستوهب الزيادة ، ويتبايعا في المثلين.

ولو باع نوعين مختلفي القيمة من جنس، بنوع واحد من ذلك الجنس ، كدينار صحيح وآخر مُكسّر بصحيحين أو مُكسّرين ، جاز مع التساوي وزناً، ولا يشترط تساوي القيمة.


[1] في «ب»: ثمّ يشتري الزائدة .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست