responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 303

الفصل الثاني: في الجنس

وفيه عشرون بحثاً:

3167 . الأوّل : كلّ شيئين تناولهما لفظ واحد ، فهما متّحدان ، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلاً أو موزوناً جاز بيع المتجانس وزناً بوزن نقداً ، ولا يجوز مع زيادة، ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلاّ في الصرف.

ولو اختلفا، جاز التفاضل نقداً إجماعاً ، وفي النسيئة خلاف.

3168 . الثاني: قال الشيخ: الحنطة والشعير جنس واحد[1] وقال ابن أبي عقيل[2] وباقي علمائنا : إنّهما جنسان والأوّل أقرب.

3169 . الثالث: التمور كلّها جنس واحد وإن اختلفت أصنافه ، كالبَرْنيّ[3] والمَعْقِلّي وغيرها من الأرقال[4] والأنواع إجماعاً . وكذا الرطب كلّه جنس واحد، وهو مع التمر جنس واحد، فلا يجوز بيع التمر البَرْني بالمعقلي وغيره من الأصناف متفاضلاً.


[1] النهاية : 277 ; الخلاف : 3 / 47 ، المسألة 66 ، من كتاب البيوع .
[2] حكى المصنف في المختلف انّ القائل بالتعدّد ينحصر في القديمين وابن إدريس وأمّا غيرهم فمجمعون على كونهما من جنس واحد لاحظ المختلف : 5 / 119 ، المسألة 79 من كتاب المتاجر .
[3] في مجمع البحرين : في الحديث : خير تموركم البَرْنيّ، هو نوع من أجود التمر.
[4] نخلة رقلة : إذا كانت طويلة ، والجمع «رِقَال » و «رقل» التلخيص لأبي هلال العسكري : 308 ولم يذكر جمعه على «أرقال» ومثله اللسان مادة «رقل».
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست