responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 296

قيمتها إن كانت بكراً ، أو نصف عشر ان كانت ثيّباً ، ولا يبطل خيار البائع بوطء المشتري مع علمه وبدونه الا مع رضاه[1].

والوجه عندي انّ البائع إذا فسخ رجع بالقيمة ولا يرجع بقيمة الولد ولا عقر عليه ، أمّا وطء البائع فالتحريم فيه قويّ إلاّ بعد الفسخ ، ومعه ينفسخ العقد ولا حدّ عليه وإن علم بالتحريم، ويحصل الفسخ بأوّل جزء من الوطء فيقع تمامه في الملك ، فلا حدّ ولا مهر، وينعقد الولد حرّاً، ولا قيمة له ، والأمة أمّ ولد.

3144 . العشرون: المبيع ينتقل بالعقد: وللشيخ قول بانتقاله به وبالقضاء الخيار، سواء كان لهما أو لأحدهما أيّهما كان[2].

3145 . الواحد والعشرون: النماء المتّصل المتجدّد تابع للمبيع، إن فسخ تبعه، والمنفصل للمشتري ، سواء أمضيا العقد أو فسخاه.

3146 . الثاني والعشرون: إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض ، انفسخ البيع، وكان من ضمان البائع، وإن كان بعد القبض ، والخيار للبائع ، فالتلف من المشتري، وإن كان للمشتري فالتلف من البائع، ولو كان مشتركاً فالتلف من المشتري.

ولو كان بتفريط ، فالضمان على المفرّط، ويجب على المشتري فطرته في الخيار مع الشرائط.

3147 . الثالث والعشرون: لو اشترى أمة حاملاً فولدت عنده في مدّة الخيار، ثمّ ردّها، لزمه ردّ الولد أيضاً.


[1] المبسوط : 2 / 83 .
[2] الخلاف : 3 / 22 ، المسألة 29 من كتاب البيوع; والمبسوط : 2 / 83 ـ 84 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست