responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 269

3049 . السادس عشر: قال الشيخ: إذا مرّ إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل منها قدر كفايته، ولا يحمل منها شيئاً على حال[1]، وشرط ابن إدريس : عدم قصد المضيّ للأكل[2] ، وفي الزرع والفواكه إشكال.

3050 . السابع عشر: لا بأس بالزراعة وليست مكروهة، وكذا يجوز أخذ الأُجرة على البدرقة[3].

3051 . الثامن عشر: لابأس بعمل اليهودي والنصراني في ما لا يحتاج فيه إلى الإسلام، كالحياكة والنساجة، امّا ما يحتاج فيه إليه كالذباحة فلا.

وتجوز التجارة في الجارية والنصرانية والمغنيّة بالبيع والشراء.

3052 . التاسع عشر: يكره بيع الملك لغير حاجة ويستحبّ شراؤه.

3053 . العشرون: إذا استأجر مملوك غيره، فأفسد المملوك ، لم يضمن المولى ، بل يستسعي العبد في ذلك، أو يرجع عليه بعد العتق قاله الشيخ[4]. ومنع ابن إدريس من الاستسعاء[5] وبقول الشيخ رواية صحيحة[6].

3054 . الواحد والعشرون: لابأس بشراء الذهب بترابه قبل سبكه من المعدن بغير الذهب ، وكذا معدن الفضّة بغيرها.

3055 . الثاني والعشرون: نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا تحريم


[1] النهاية : 370 .
[2] السرائر: 2 / 226 .
[3] أي حراسة القافلة ومنعها من العدوّ (مجمع البحرين) . قال الشيخ في النهاية ص 370: ولا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل ، ويأخذ على ذلك الأجر .
[4] النهاية : 370 .
[5] السرائر : 2 / 227 .
[6] التهذيب: 6 / 385 برقم 1144 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست