3049 . السادس عشر: قال الشيخ: إذا مرّ إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل منها قدر كفايته، ولا يحمل منها شيئاً على حال[1]، وشرط ابن إدريس : عدم قصد المضيّ للأكل[2] ، وفي الزرع والفواكه إشكال.
3050 . السابع عشر: لا بأس بالزراعة وليست مكروهة، وكذا يجوز أخذ الأُجرة على البدرقة[3].
3051 . الثامن عشر: لابأس بعمل اليهودي والنصراني في ما لا يحتاج فيه إلى الإسلام، كالحياكة والنساجة، امّا ما يحتاج فيه إليه كالذباحة فلا.
وتجوز التجارة في الجارية والنصرانية والمغنيّة بالبيع والشراء.
3052 . التاسع عشر: يكره بيع الملك لغير حاجة ويستحبّ شراؤه.
3053 . العشرون: إذا استأجر مملوك غيره، فأفسد المملوك ، لم يضمن المولى ، بل يستسعي العبد في ذلك، أو يرجع عليه بعد العتق قاله الشيخ[4]. ومنع ابن إدريس من الاستسعاء[5] وبقول الشيخ رواية صحيحة[6].
3054 . الواحد والعشرون: لابأس بشراء الذهب بترابه قبل سبكه من المعدن بغير الذهب ، وكذا معدن الفضّة بغيرها.
3055 . الثاني والعشرون: نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا تحريم
[1] النهاية : 370 . [2] السرائر: 2 / 226 . [3] أي حراسة القافلة ومنعها من العدوّ (مجمع البحرين) . قال الشيخ في النهاية ص 370: ولا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل ، ويأخذ على ذلك الأجر . [4] النهاية : 370 . [5] السرائر : 2 / 227 . [6] التهذيب: 6 / 385 برقم 1144 .