responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 267

التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم، إذا استوجر لتعليم [1] الجميع على الإطلاق، تفاوتت أُجرتهم أو اتّفقت . ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص والآخرين لتعليم مخصوص ، جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه.

3040 . السابع : يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع السلع [2] والكحل، سواء كان من العليل أوالطبيب، وأخذ الأُجرة عليه، فإذا استأجر للكحل مدّة استحّق الأُجرة بالفعل وإن لم يؤثّر.

3041 . الثامن: يكره أن يوجر نفسه لكل صنعة دنيّة ، وأخذ الأُجرة عليه، ولو فعل حلّت الأُجرة.

ويجوز أن يوجر نفسه لكلّ عمل مباح منتفع به ، ولا بأس بأجر القابلة والماشطة مع عدم الغشّ، ولو فعلته حرم ، كوصل الشعر بالشعر، ووشم الخدود وتحميرها، ونقش الأيدي والأرجل.

ويكره الصياغة والقصابة.

3042 . التاسع: من دفع إلى غيره مالاً ليصرف في المحاويج والفقراء، فإن عيّن أشخاصاً، لم يجز له المخالفة، فإن خالف أثم وضمن، وإن لم يعيّن تخيّر في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء.

ويجوز له أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره، ولا يفضّل نفسه بشيء ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق (عليه السلام)المنع[3].


[1] في «ب»: ليعلّم .
[2] في مجمع البحرين : السِلعة ـ بكسر السين ـ زيادة في الجسد كالغدة، وتتحرك ، إذا حركت .
[3] التهذيب : 6 / 352 برقم 1000 ، ولاحظ الوسائل : 12 / 206 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست