2290 . الثاني عشر: كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد، فانّه يفرّق بين الرجل والمرأة من غير طلاق.
الثالث: الطيب
وفيه ثلاثة عشر بحثاً:
2291 . الأوّل: الطيب حرام على المحرم بالإجماع أكلاً وشمّاً وإطلاءً وبخوراً وملامسةً. ولو مات لم يجز ان يحنّط بالكافور ولا يغسّل به ولا بشيء من طيب.
واختلف علماؤنا، فالشيخ اقتصر في النهاية [1] على تحريم المسك والعنبر والزعفران والكافور والعود والورس[2] ـ وهو نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق، يوجد على قشور شجرة ينحت منها ـ وفي غيرها[3] عمّم تحريم كل الطيب وهو الأقوى.
2292 . الثاني: النبات الطيب، منه ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم[4] والخزامي[5] والإذخِر[6] والفواكه كلها كالأُتْرج والتفاح والسفرجل وأشباهه، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحنّاء والعُصْفر[7] فهذا كلّه يباح
[1] النهاية: 219 . [2] قال في مجمع البحرين: الوَرْس: صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه، وهو نبات كالسمسم ليس إلاّ باليمن . [3] أي في غير النهاية. [4] قال في مجمع البحرين: الشيح والقيصوم نبتان في البادية معروفان. [5] في مجمع البحرين: الخزامي هي بألف التأنيث كحباري: نبت من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة. [6] والإذخِر: بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. النهاية. [7] في «ب»: معصفر. والعُصفر ـ بضم العين ـ: نبت معروف يصبغ به. مجمع البحرين .