وقال ابن بابويه: يثبت في الزيت، وبه رواية حسنة[1].
3001 . الثاني والعشرون: انّما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزيادة في الثمن، ولو استبقاها للقوت أو الزرع لم يكن محتكراً.
3002 . الثالث والعشرون: يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقّق الاحتكار، وقال الشيخ : حدّه في الرخص أربعون يوماً ، وفي الغلاء ثلاثة أيام[2]. والحقّ ما قلناه، وهل له اجبارهم على التسعير؟ قال المفيد[3] وسلاّر[4]: نعم. وقال أكثر علمائنا : ليس له ذلك ، وهو الوجه عندي.
3003 . الرابع والعشرون: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)عن بيعين في بيعة[5] . فقيل: البيع بثمن حالاً وبأزيد مؤجّلاً، وقيل : أن يبيعه شيئاً بشرط أن يشتري منه آخر[6] ومنعه ابن إدريس[7] ولا بأس به عندي.
3004 . الخامس والعشرون: نهى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)عن بيع حبل الحبلة[8] وهو أن يبيع بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة، وعن المجر [9] وهو بيع ما في الأرحام، وعن بيع
[1] المقنع: 372 ، الفقيه : 3 / 168 برقم 744 . [2] النهاية : 374 و 375 . [3] المقنعة : 616 . [4] المراسم : 182 . [5] سنن البيهقي: 5 / 343 . [6] لاحظ المبسوط : 2 / 159 ; وسنن البيهقي : 5 / 343 . [7] السرائر : 2 / 240 . [8] في سنن البيهقي : 5 / 340 : نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية، كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة وتنتج الّتي في بطنها. [9] سنن البيهقي: 5 / 341 .
قال الحلّي في السرائر : 2 / 240 : ونهى عن بيع المجر ـ بالميم المفتوحة والجيم المسكنة والراء ـ وهو بيع ما في الأرحام، ذكره أبو عبيدة، وقال ابن الأعرابي : المجر الّذي في بطن الناقة، وقال : المجر الربا، والمجر القمار، والمجر المحاقلة والمزابنة.