responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 240

ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم»[1].

وعن الباقر (عليه السلام): قال : «ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر»[2].

وقال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البرّ، فإذا لم يفعلوا ذلك نُزعت منهم البركات، وسلّط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء[3]. والأخبار في ذلك كثيرة[4].

2970 . الرابع: اتّفق العقلاء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر، واختلفوا في وجوبهما في مقامين.

أحدهما: هل هو عقليّ أو سمعيّ ؟ والثاني أقوى .

الثاني: هل هما واجبان على الكفاية أو على الأعيان ؟ السيّد على الأوّل[5] وهو الأقوى . والشيخ على الثاني [6].

2971 . الخامس: شرائط وجوبهما أربعة:

أن يعلم المعروف معروفاً والمنكر منكراً، ليأمن الغلط في الإنكار والأمر.


[1] التهذيب : 6 / 176 برقم 352 .
[2] التهذيب: 6 / 176 برقم 2 ، الوسائل: 11 / 393 ، الباب 1 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 1.
[3] التهذيب: 6 / 180 برقم 373 .
[4] لاحظ الوسائل : 11 / 393 ; والتهذيب : 6 / 176 .
[5] نقله عنه الحلّي في السرائر : 2 / 22 ; والمصنف في المختلف : 4 / 472.
[6] الاقتصاد: 174 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست