2960 . الثامن والعشرون: قال الشيخ : يكره للعادل القصد إلى قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه، فإن قتله كان جائزاً[1]وورثه إن كان وارثاً، ولو قتل الباغي العادل ، مُنع من الميراث.
2961 . التاسع والعشرون: يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل ، قال ابن الجنيد: لا يستحبّ للوالي أن يبدأ بقتالهم لجواز الهدنة[2]. ولابيات أحد من أهل البغي ولا قتله غيلة، قال : ويستحبّ للوالي إذا إراد إنفاذ سريّة إلى عدو أن يأمر فيطاف باللواء في المساجد الجامعة وأسواق المسلمين، ويأمر الناس بالدعاء له بالنصر على أعداء المسلمين.
2962 . الثلاثون: من سَبّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)أو أحد الأئمة(عليهم السلام) وجب قتله، ولو عرض بالسبّ عُزّر، وكذا لو عرض بالشتم.
2963 . الواحد والثلاثون: الردّة ، هي الخروج عن الملّة بالكفر، ومانع الزكاة ليس بمرتدّ، ويجب قتاله حتّى يدفعها ، فإن دفعها ، وإلاّ قُتل إن كان محرِّماً للترك[3] ، ولا تركها مع التحليل للترك كان مرتداً.
وإذا أتلف المرتدُّ مالاً أو نفساً حال ردَّته، ضمنه سواء تحيّز وصار في منعة أو لا .
2964 . الثاني والثلاثون: إذا قصد رجل رجلاً يريد نفسه أو ماله أو حريمه،
[1] المبسوط : 7 / 278 . [2] وفي التذكرة: «لجواز حدوث إرادة التوبة» ولعلّ ما في التذكرة أولى ممّا في المتن لعدم الهدنة في الباغي . لاحظ تذكرة الفقهاء : 1 / 463 ـ الطبعة الحجرية ـ . [3] أي غير منكر وجوبها ، وتقابله الفقرة التالية : فينكر وجوبها فيكون مرتداً.