responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 234

العدل من معهم، ولو قتل أهل البغي أُسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أُساراهم إذا لم تكن لهم فئة.

2949 . السابع عشر: أموال أهل البغي ضربان:

أحدهما: مالم يحوه العسكر، والإجماع على بقائه على ملكهم.

الثاني: ما حواه العسكر من سلاح وكُراع [1] وخيل وأثاث وغير ذلك ، فللشيخ قولان : احدهما انها تقسم بين أهل العدل للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الافراس ثلاثة[2] وبه قال ابن الجنيد:[3] والثاني انّها باقية على ملك أهل البغي لا يجوز استغنامها ولا قسمتها[4] وهو اختيار المرتضى [5] وابن ادريس[6] وهو قويّ.

2950 . الثامن عشر: لا يجوز لأهل العدل الانتفاعُ بكُراع أهل البغي ولا بسلاحهم إلاّ في حال الضرورة، قاله السيد المرتضى،[7] وجوزه الشيخ[8]والأوّل أقوى.


[1] الكُراع اسم لجماعة الخيل خاصّة . مجمع البيان .
[2] الخلاف : 5 / 346 ، المسألة 17 ، من كتاب الباغي ; والنهاية : 297 ; والمبسوط : 7 / 280.
[3] نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف : 4 / 464.
[4] المبسوط : 7 / 266.
[5] الناصريات : 443 ، المسألة 206.
[6] السرائر: 2 / 19 .
[7] عنونه السيد في الناصريات دون الانتصار . وفي الأُولى ما يظهر منه الجواز لا المنع قال «واختلف الفقهاء في الانتفاع بدوابّ أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب ... وليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم على وجه لا يقع التملّك له».

الناصريات: 444 ، المسألة 206.
[8] المبسوط : 7 / 280، كتاب قتال أهل البغي.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست