responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 23

سواء أصاب ما هو في الحلّ أو في الحرم، ولو نفّر صيداً[1] من الحرم، فأصابه شيء حال نفوره، ضمنه، ولو سكن من نفوره فأصابه شيء، فالوجه عدم الضمان.

2277 . الثالث والعشرون: لو رمى صيداً فجرحه، فمضى لوجهه، ولم يعلم حياته ولا موته، كان عليه الفداء كملاً، ولو رآه بعد كسر يده أو رجله سليماً، كان عليه ربع قيمته.

2278 . الرابع والعشرون: يكره للمحلّ قتل الصيد في الحلّ إذا كان يؤمّ[2] الحرم، وحرّمه الشيخ[3] وليس بمعتمد. ولو أصابه فدخل الحرم ومات فيه، ضمنه على إشكال.

وكذا يكره الصيد فيما بين البريد والحرم، وحرّمه الشيخ[4] وليس بجيّد.

الثاني: الاستمتاع بالنساء

وفيه اثنا عشر بحثاً:

2279 . الأوّل: الوطء حرام على المحرم بالإجماع، وكذا يحرم عليه أن يعقد على نفسه نكاحاً، أو يُزوّج غيره، أو يكون وليّاً في النكاح، أو وكيلاً، سواء كان رجلاً أو امرأة، ولو أفسد إحرامه. لم يجز له أن يتزوج فيه، ولو تزوّج مُحرماً بطل النكاح، وكان مأثوماً، ويُفرّق بينهما، سواء كانا مُحرمين أو أحدهما،


[1] في «أ»: لو نفر الصيد .
[2] أي يؤمّ الصيد، كما في نهاية الشيخ: 228 .
[3] المبسوط: 1 / 343 .
[4] النهاية: 228; التهذيب: 5 / 361 في ذيل الحديث 1254 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست