responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 213

في مقام ثلاثة أيّام، فإذا اقام في بلد ثلاثة أيّام انتقل عنه إلى بلد آخر، وانّما يأذن الإمام مع المصلحة كحمل الميرة.

2883 . الثالث: لو دخل الحجاز مشرك بغير إذن الإمام عُزّر ولا يقتل ولا يسترق، وإن كان جاهلاً لم يعزّر ويُنهى عن المعاودة، ولو دخل بإذن وأقام ثلاثة أيّام، جاز أن ينتقل إلى غيره من بعض مواضع الحجاز ثلاثة أيّام، وهكذا لو مرض بالحجاز جازت له الإقامة، ولو مات دفن في مكانه.

2884 . الرابع: يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن وغيره، قاله الشيخ[1] فإن اجتاز لم يُمكّن من المقام أكثر من ثلاثة أيّام، ولو كان له دين على رجل فأراد الإقامة لاقتضائه لم يكن له ذلك، ووكّل فيه.

قال الشيخ: لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز، ولو كان فيه جزائر وجبال منعوا من سكناها، وكذا سواحل بحر الحجاز [2].

2885 . الخامس: لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازاً ولا استيطاناً ولا دخول الكعبة، فإن قدم بميرة لأهل الحرم منع من الدخول إليه، وإن أراد أهل الحرم الشراء منه خرجوا إلى الحلّ [3] وابتاعوا منه .

ولو جاء رسولاً إلى الإمام بعث إليه ثقة يَسمع رسالته، ولو امتنع من أدائها إلاّ مشافهة خرج الإمام إليه من الحرم، ولو دخل الحرم عالماً بالتحريم عُزّر، ولو كان جاهلاً لم يعزّر إلاّ أن يعاود بعد النهي .

فإن مرض في الحرم نقله منه، ولو مات لم يدفن فيه .


[1] المبسوط: 2 / 48 .
[2] المبسوط: 2 / 48 .
[3] في «ب»: «إلى الجبل» وهو تصحيف .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست