responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 21

الصيد في منزله لم يزل ملكه عنه.

2268 . الرابع عشر: لو ذبحه المحرم كان ميتةً حراماً على المحرم والمحلّ، وكذا لو ذبحه المحلّ في الحرم، وهل يكون حكم الجلد حكم الميتة أو المذكى؟ إشكال أقربه الأوّل.

ولا يحرم لو ذبحه المحلّ في الحلّ وأدخله الحرم على المحلّ، سواء كان من المحرم فيه إعانة أو إشارة أو دلالة أو لا; ويحرم على المحرم.

ولو صاده المحرم من أجل المحلّ لم يحلّ إجماعاً، وكذا لو صاده المحلّ لأجل المحرم لم يبح للمحرم وحلّ للمحلّ.

ولو صاد المحرم صيداً في الحلّ فذبحه المحلّ فيه، حلّ للمحلّ خاصّةً.

2269 . الخامس عشر: إذا ذبح المحرم الصيد، كان حراماً، واستحبّ دفنه.

2270 . السادس عشر: إذا اضطرّ المحرم، جاز أن يتناول من الصيد بقدر ما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة، ويحرم عليه التجاوز عنه، ولو وجد الميتة، أكل الصيد وفداه، ولو لم يتمكّن من الفداء، أكل الميتة.

2271 . السابع عشر: لا يجوز له إمساك الصيد وهو محرم، ويجب عليه إرساله، فإن لم يفعل ضمنه وإن بقي سليماً حتّى يحلّ.

2272 . الثامن عشر: إذا ذبح المحرم الصيد وأكله، ضمن للذبح فداء كاملاً، وللأكل فداءً آخر.

2273 . التاسع عشر: لو ملك صيداً في الحلّ، ثمّ أدخله الحرم، زال ملكه عنه،

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست