2812 . الثامن: لو غزا المُرْجف أو المخذل لم يسهم له وإن كان ذا فرس، ولا لفرسه .
ولو غزا رجل بغير إذن الإمام، أخطأ وسهمه من الغنيمة للإمام، ولو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن من له الدين استحقّ السهم.
2813 . التاسع: قال الشيخ: ليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه [1] ونعني بالأعراب من أظهر الإسلام ولم يصفه وصولح على أعقابه عن المهاجرة وترك النصيب. قال: ويجوز أن يعطهم من سهم ابن السبيل من صدقة [2] وأوجب ابن إدريس لهم النصيب [3] وفيه قوّة .
المطلب الرابع: في كيفيّة القسمة
وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً:
2814 . الأوّل: أوّلُ ما يبدأ الإمام يدفع[4] السلب إلى من جعله له، ثمّ يخرج من الغنيمة أُجرة الحمال والحافظ والناقل والراعي وكلّ ما تحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها، ثمّ يخرج الرضخ، ثمّ يقسم، فيفرد[5] الخمس لأهله، ويقسّم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين، ويقدّم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس لحضورهم وغيبة أولئك .
2815 . الثاني: للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما يختاره من فرس جواد أو