responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 188

2812 . الثامن: لو غزا المُرْجف أو المخذل لم يسهم له وإن كان ذا فرس،
ولا لفرسه .

ولو غزا رجل بغير إذن الإمام، أخطأ وسهمه من الغنيمة للإمام، ولو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن من له الدين استحقّ السهم.

2813 . التاسع: قال الشيخ: ليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه [1] ونعني بالأعراب من أظهر الإسلام ولم يصفه وصولح على أعقابه عن المهاجرة وترك النصيب. قال: ويجوز أن يعطهم من سهم ابن السبيل من صدقة [2] وأوجب ابن إدريس لهم النصيب [3] وفيه قوّة .

المطلب الرابع: في كيفيّة القسمة

وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً:

2814 . الأوّل: أوّلُ ما يبدأ الإمام يدفع[4] السلب إلى من جعله له، ثمّ يخرج من الغنيمة أُجرة الحمال والحافظ والناقل والراعي وكلّ ما تحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها، ثمّ يخرج الرضخ، ثمّ يقسم، فيفرد[5] الخمس لأهله، ويقسّم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين، ويقدّم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس لحضورهم وغيبة أولئك .

2815 . الثاني: للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما يختاره من فرس جواد أو


[1] المبسوط: 2 / 74 ; والنهاية: 299 .
[2] المبسوط: 2 / 74 ; والنهاية: 299 .
[3] السرائر: 2 / 21 .
[4] كذا في النسختين والأصحّ «بدفع».
[5] كذا في النسختين ولعلّ الأُولى «فيفرز».
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست