responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 185

والمتّصل به إن احتاج إليه في القتال، كالثياب، والعمامة، والدرع، والسلاح، كالسيف، فهو سلب، وإن لم يحتج إليه كالخاتم، والمنطقة[1]، والهميان الّذي للنفقة، والتاج، والسوار، فقد تردّد الشيخ فيه، وقوى كونه سلباً[2].

والدابة الّتي يركبها من السلب، سواء كان راكباً لها أو نازلاً عنها إذا كانت بيده، وجميع ما على الدابّة من سرج ولجام وجميع آلاتها، والحلية الّتي على الآلات سلب.

وانّما تكون الدابة سلباً لو كان راكباً عليها أو في يده، ولو كانت في منزله أو مع غيره أو منفصلة لم تكن سلباً. ولو كان ماسكاً بعنانها فهي سلب.

والجنيب الّذي يساق خلفه ليس من السلب، ولو كان بيده قال ابن الجنيد: يكون سلباً [3].

2802 . الرابع عشر: يجوز سلب القتلى وتركهم عراة، ويكره تجريدهم: ولم يأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام)سلباً عند مباشرته الحرب.

2803 . الخامس عشر: يفتقر مدّعي السلب إلى بيّنة بالقتل، والأقرب الاكتفاء بشاهد واحد.

2804 . السادس عشر: لو قال الإمام: من أخذ شيئاً [4] فهو له، جاز.


[1] في مجمع البحرين: المِنطق ـ كمِنبر: ما يشدّ به الوسط .
[2] المبسوط: 2 / 67 .
[3] نقله عنه المصنف أيضاً في التذكرة: 1 / 438 ـ الطبعة الحجرية ـ .
[4] في «أ»: من أخذ شيئاً سلباً .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست