responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 183

2793 . الخامس: يشترط في استحقاق السلب أيضاً القتل أو الإثخان بالجراح[1] بحيث يجعله معطّلاً في حكم المقتول، ولو أسر رجلاً لم يستحقّ سلبه وإن قتله الإمام .

2794 . السادس: يشترط أن يغرّر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارز إلى صفّ المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم، فلو لم يغرّر بنفسه، بل رمى سهماً في صفّ المشركين من صفّ المسلمين فقتل، لم يستحقّ سلبه.

ولو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه، فالسلب في الغنيمة، ولو اشترك في قتله اثنان، مثل أن جرحاه فمات، أو ضرباه فقتلاه، كان السلب لهما وإن كان أحدهما أبلغ في ضربه، على إشكال.

2795 . السابع: يشترط أيضاً أن يقتله والحرب قائمة، سواء قتله مُقبلاً أو مُدبراً، ولو انهزم المشركون فقتله، لم يستحقّ السلب.

2796 . الثامن: يشترط كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة إمّا سهم أو رضخ، ولو لم يكن له نصيب لارتياب به بأن يكون مخذلاً[2]، أو معيناً على المسلمين، أو مرجفاً لم يستحق السلب، وإن كان لنقص فيه كالمرأة والمجنون، فالوجه استحقاق السلب. والصبيّ يستحقّ السلب، وكذا العبد والمرأة والكافر.

أمّا العاصي بالقتال، كمن يدخل بغير إذن الإمام، أو يمنعه أبواه مع
عدم تعيّنه عليه، فانّه لا يستحقّ السلب، والعبد إذا قتل قتيلاً استحق سلبه


[1] في مجمع البحرين: أَثخنَتْهُ الجراحة: أي أثقلَتْه.
[2] وفي المبسوط: فإن كان لا سهم له، إمّا بأن يكون كافراً أو لارتياب فيه كالمخذل مثل عبد الله ابن أبيّ ... المبسوط: 2 / 66 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست