responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 173

فأمّا الغربي الّذي تليه البصرة، فانّما هو إسلامي مثل شطّ عثمان بن أبي العاص وما والاها كانت سباخاً ومواتاً فأحياها عثمان بن أبي العاص.

وسُمّيت هذه الأرض سواداً، لأنّ الجيش لما خرجوا من البادية رأوا التفاف شجرها، فسَمّوها سواداً.

وبعث عمر إليها بعد فتحها ثلاثة أنفس: عمّار بن ياسر على صلواتهم أميراً، وابن مسعود قاضياً و[1] والياً على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض .

قال أبو عبيدة مبلغ مساحتها ستّة وثلاثون ألف ألف جريب: وضرب على كلّ جريب نخل عشرة دراهم، وعلى الكرم ثمانية دراهم، وعلى جريب الشجر والرطبة ستّة دراهم، وعلى الحنطة أربعة دراهم، وعلى الشعير درهمين. ثمّ كتب إلى عمر بذلك فأمضاه، وكان ارتفاعها مائة وستين ألف ألف درهم، ولما انتهى الأمر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)أمضى ذلك، ورجع أرتفاعها في زمن الحجّاج إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم.

قال الشيخ: والّذي يقتضيه المذهب، انّ هذه الأراضي وغيرها من البلاد الّتي فتحت عنوةً يخرج خمسها لأربابه وأربعة الأخماس الباقية للمسلمين قاطبةً، لا يصحّ التصرّف فيه ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا إرث، ولا يصحّ أن يبنى دوراً ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الّذي يتبع الملك، ومتى فُعل شيء من ذلك كان التصرّف باطلاً وهو باق على الأصل.[2]


[1] ما بين المعقوفتين منّا .
[2] المبسوط: 2 / 34 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست