الأسر فالأولى أن يقاتل حتّى يقتل، ولا يسلّم نفسه للأسر.
2694 . الحادي عشر: لو زاد المشركون على الضِعف من المسلمين، لم يجب الثبات إجماعاً، ولو غلب على ظن المسلمين الظفر، استحبّ الثبات ولا يجب. ولو غلب على ظنّه العطب [1] قيل: يجب الانصراف إذا أمنوا معه، وقيل: لا يجب.[2] وهو حسن.
وكذا القول فيمن قصده رجل، فغلب في ظنّه أنّه إن ثبت له قتله، فعليه الهرب، ولو غلب الهلاك في الانصراف والثبات، فالأولى لهم الثبات، وفي وجوبه إشكال.
2695 . الثاني عشر: لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات، وقيل: يجب .
2696 . الثالث عشر: لو قدم العدوّ إلى بلد، جاز لأهله التحصين منهم وإن كانوا أزيد من النصف ليلحقهم [3] المدد والنجدة، ولو لقوهم خارج الحصن، جاز التحيّز إلى الحصن، وذهاب الدابة ليس عذراً في جواز الفرار.
ولو تحيّزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه، وهم رجّالة جاز، ولو تلف سلاحهم فالتجأوا[4] إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة والتستّر بالشجر ونحوه، جاز، ولو ولّوا حينئذ لابنيّة القتال بالحجارة والخشب، [5] فالأقرب عدم الإثم.
ولو ألقى الكفّار ناراً في سفينة فيها مسلمون، فاشتعلت، فان غلب ظنّ
[1] في «ب»: ولو غلب ظنّ العطب . [2] لاحظ المبسوط: 2 / 10 . [3] في «أ»: ليلتحقهم . [4] في «ب»: والتجؤا . [5] بل لصيانة أنفسهم .