responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 137

الفصل الثاني: في كيفية الجهاد ومن يجب قتاله

وفيه خمسة وعشرون بحثاً:

2684 . الأوّل: من يجب قتاله أصناف ثلاثة: البغاة، وأهل الذّمة إذا أخلّوا بالشرائط، وغيرهم من أصناف الكفّار، وكلّ من يجب جهاده يجب على المسلمين النفور إليهم، إمّا لكفّهم [1]، أو لنقلهم إلى الإسلام، فإن بدأوا بالقتال، وجب جهادهم، وإلاّ فحسب المكنة، وأقلّه في كلّ عام مرةً، ولو اقتضت المصلحة التأخير عن ذلك، جاز بهدنة وغيرها، ويجوز فعله في السنة مرّتين وأكثر، ويجب مع المصلحة.

2685 . الثاني: إنّما يجوز قتال المشركين بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام وإلزامهم بشرائعه[2] . والداعي هو الإمام أو من نصبه، وصورة الدّعاء: أن يطلب منهم الانقياد إلى الالتزام بالشريعة والعمل بها والإسلام وما تعبدنا الله به.

وانّما يشترط الدعاء في من لم تبلغه الدعوة، ولا عرف بالبعثة، أمّا العارفون بها وبالتكليف بتصديقه، فانّه يجوز قتالهم ابتداءً من غير أن يدعوهم الإمام سواء كان الكافر حربيّاً أو ذميّاً، والدعاء أفضل .

ولو بدر إنسان فقتل كافراً قبل بلوغ الدعوة إليه أساء ولا قود عليه ولا دية، قاله الشيخ(رحمه الله).[3]


[1] في «ب»: امّا لكفرهم .
[2] في «أ»: والتزامهم لشرائعه .
[3] المبسوط: 2 / 13 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست