responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 135

2680 . التاسع عشر: يستحبّ أن يتجنب قتل أبيه المشرك[1]، ويجوز قتله .

2681 . العشــرون: الرباط فيه فضل كثير، وهو الإقامة عند الثغر لحفظ المسلمين، قال رسول الله6:

«رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات، جرى عليه عمله الّذي كان يعمل، وأُجري عليه رزقه وأمن الفتّان»[2].

وأقلّه ثلاثة أيّام وأكثره أربعون يوماً، فإن زاد كان جهاداً وثوابه ثواب المجاهدين .

ويتأكّد استحباب المرابطة حال ظهور الإمام، وأفضل الرباط المقام بأشدّ الثغور خوفاً لشدة الحاجة هناك.

2682 . الواحد والعشرون: إذا رابط حال ظهور الإمام، فإن سوّغ له القتال جاز له، وإن كان مستتراً أو لم يسوّغه له، لم يجز ابتداءً، بل يحفظ الكفّار من الدخول إلى بلاد الإسلام، ويُعْلم المسلمين بأحوالهم، ويقاتلهم إن قاتلوه ويقصد الدفاع[3] عن نفسه وعن الإسلام لا الجهاد.

ويكره له نقل الأهل والذريّة إلى الثغور المخوفة، ولو عجز عن المرابطة


[1] في «ب»: قتل ابنه المشرك.
[2] صحيح مسلم: 7 / 51، كتاب الجهاد، باب فضل الرباط في سبيل الله ; والمغني لابن قدامة: 10 / 375.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: 13 / 61 في شرح الحديث: إنّ الفتّان في رواية الأكثرين بضمّ الفاء جمع فاتن، وفي رواية الطبري بالفتح، وفي رواية أبي داود في سننه من فتاني القبر.
[3] في «أ»: ويقصد الدفع .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست