2599 . الثامن عشر: إذا نذر الحجّ وعليه حجّة الإسلام، فإن قصد بالنذر غير حجّة الإسلام، لم يتداخلا إجماعاً، وإن قصد حجّة الإسلام تداخلا، وإن أطلق قال الشيخ: إن حجّ بنيّة النذر أجزأ عن حجّة الإسلام، وإن نوى حجّة الإسلام، وجب عليه الإتيان بالمنذورة [1]، وله قول آخر هو عدم الاكتفاء بواحدة منهما عن الأُخرى[2]، وهو الوجه عندي.
2600 . التاسع عشر: لو نذر الحجّ ماشياً وجب عليه، وإذا احتاج إلى عبور بحر[3]، قام في السفينة استحباباً، ولو ركب طريقه اختياراً أعاد، ولو ركب بعضه، قال الشيخ: يقضي، فيمشي ما ركب ويركب ما يمشي[4]. وقال ابن إدريس: يقضي ماشياً[5] وهو جيّد.
ولو عجز ركب إجماعاً، قال المفيد: ولا يسوق شيئاً[6]. والشيخ أوجب سياق بُدنة كفّارةً عن ركوبه.[7] وقيل: إن نذر معيناً، وركب مختاراً، قضاه، وكفّر لخلف النذر، وإن ركب للعجز لم يجبره بشيء، وإن نذر مطلقاً، وجب القضاء ماشياً مع المكنة ولا كفّارة[8]، وهو حسن، وعندي في
[1] النهاية: 205 . [2] الخلاف: 2 / 256، المسألة 20 من كتاب الحجّ. [3] في «ب»: عبور نهر . [4] المبسوط: 1 / 303 . [5] لاحظ السرائر: 3 / 61 ـ 62، كتاب الأيمان، أحكام النذور والعهود. [6] المقنعة: 565، باب النذور والعهود. [7] النهاية: 205 ; المبسوط: 1 / 303 . [8] لاحظ السرائر: 3 / 61 ـ 62 .