responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 72

عليه وعليهم، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلاّ كتب الله تعالى له بها عتق نسمة، ولم يمرض إلاّ مرضهُ الّذي يموت فيه»[1].

121 . الخامس: فرق الرأس من الفطرة. قال الصادق (عليه السلام):

«من اتّخذ شعراً فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار»[2].

122 . السادس: السّنن الحنيفيّة عشر: خمس في الرأس، وهي: المضمضة والاستنشاق والسّواك وفرق الشعر وقصّ الشارب، وخمس في البدن: قصّ الأظفار وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء.

123 . السابع: يستحب إزالة الشعر من الأنف. قال الصادق (عليه السلام):

«إنّه يحسّن الوجه»[3].

124 . الثامن: اتّخاذ الشعر أفضل من إزالته .

125 . التاسع: يستحب الخضاب. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«من أطلى واختضب بالحناء، آمنه الله عزّ وجّل من ثلاث خصال: الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها»[4].

وقال الصّادق (عليه السلام):

«الخضاب بالسّواد أُنس للنّساء، ومهابة للعدو»[5].


[1] الفقيه: 1 / 73، الحديث 304 رواها مع تفاوت يسير في الكافي: 6 / 490، الحديث 9 .
[2] وسائل الشيعة: 1 / 417، الباب 62 من أبواب آداب الحمام، الحديث 1 .
[3] وسائل الشيعة: 1 / 424، الباب 68 من أبواب آداب الحمام، الحديث 1 .
[4] وسائل الشيعة: 1 / 393، الباب 35 من أبواب آداب الحمام، الحديث 7 .
[5] وسائل الشيعة: 1 / 404، الباب 46 من أبواب آداب الحمام، الحديث 3 و 4 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست