1990 . الأوّل: إذا فرغ المتمتّع من الإحرام من الميقات، سار إلى أن يقارب الحرم، ثمّ اغتسل قبل دخوله مستحبّاً، ومضغ شيئاً من الإذخر، ليطيب فيه، ويدعو عند دخول الحرم.
فإذا نظر إلى بيوت مكّة قطع التلبية، وحدّها عقبة المدنيين، ولو كان على طريق المدينة، قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكّة، وهي عقبة ذي طُوى.
1991 . الثاني: يستحبّ له إذا أراد دخول مكة أن يغتسل إمّا من بئر ميمون أو فخّ، ولو اغتسل ثمّ نام قبل دخولها أعاده استحباباً، ثمّ يدخلها من أعلاها، إذا كان داخلاً من طريق المدينة، ويخرج من أسفلها، داعياً بسكينة ووقار حافياً.