للعمرة، ولا يجب على القارن والمفرد إلاّ بعد الوقوف، وقضاء مناسك منى.
1993 . الرابع: لا يجب على المتكرّر في دخول مكة الإحرامُ لدخولها كلّ سنة، ولا يجب على العبد[1] الإحرام لدخولها، ومن يجب عليه دخولها بإحرام لو دخلها بغيره، لم يجب عليه القضاء.
1996 . السابع: يستحبّ لمن أراد دخول المسجد الحرام، أن يغتسل، ويدخله على سكينة[2] ووقار حافياً بخشوع وخضوع، من باب بني شيبة، ويدعو بالمرسوم، فإذا دخل المسجد رفع يديه، واستقبل البيت، ودعا بالمرسوم.
الفصل الثاني: في مقدّمات الطواف وكيفيّته
وفيه واحد وثلاثون بحثاً:
1997 . الأوّل: الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح بدونه، وكذلك خلوّ البدن والثوب من النجاسة شرط في الطواف الواجب أيضاً، سواء كانت النجاسة دماً أو غيره، قلّت أو كثرت [3].
1998 . الثاني: الطهارة ليست شرطاً في طواف النفل، بل الأفضل فيه الطهارة.
[1] في «أ»: على العبيد. [2] في «أ»: في سكينة . [3] واستدلّ المصنّف في التذكرة بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): الطواف بالبيت صلاة. لاحظ تذكرة الفقهاء: 8 / 85 .