responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 580

للعمرة، ولا يجب على القارن والمفرد إلاّ بعد الوقوف، وقضاء مناسك منى.

1993 . الرابع: لا يجب على المتكرّر في دخول مكة الإحرامُ لدخولها كلّ سنة، ولا يجب على العبد[1] الإحرام لدخولها، ومن يجب عليه دخولها بإحرام لو دخلها بغيره، لم يجب عليه القضاء.

1994 . الخامس: لا يكره دخول مكّة ليلاً.

1995 . السادس: الحائض والنفساء يستحبّ لهما الاغتسال لدخول مكّة .

1996 . السابع: يستحبّ لمن أراد دخول المسجد الحرام، أن يغتسل، ويدخله على سكينة[2] ووقار حافياً بخشوع وخضوع، من باب بني شيبة، ويدعو بالمرسوم، فإذا دخل المسجد رفع يديه، واستقبل البيت، ودعا بالمرسوم.

الفصل الثاني: في مقدّمات الطواف وكيفيّته

وفيه واحد وثلاثون بحثاً:

1997 . الأوّل: الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح بدونه، وكذلك خلوّ البدن والثوب من النجاسة شرط في الطواف الواجب أيضاً، سواء كانت النجاسة دماً أو غيره، قلّت أو كثرت [3].

1998 . الثاني: الطهارة ليست شرطاً في طواف النفل، بل الأفضل فيه الطهارة.


[1] في «أ»: على العبيد.
[2] في «أ»: في سكينة .
[3] واستدلّ المصنّف في التذكرة بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): الطواف بالبيت صلاة. لاحظ تذكرة الفقهاء: 8 / 85 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست