والنافلة سفراً عدا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة، والضيف نافلة من دون إذن مضيفه، وبالعكس، وكذا الولد من غير إذن الوالد، والمدعوّ إلى طعام.
والمحظور تسعة: صوم العيدين مطلقاً، وأيّام التشريق لمن كان بمنى، ويوم الشك بنيّة الفرض، وصوم نذر المعصية، وصوم الصمت، وصوم الوصال، والنفل للمرأة والعبد من دون إذن الزوج أو المولى، وصوم الواجب سفراً عدا ما استثني.
1546 . الثالث: صوم شهر رمضان واجب بالنص والإجماع.
والصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من أوّل طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس الّذي تجب معه الصلاتان.
1547 . الرابع: الصوم من أفضل العبادات وأكملها تقرّباً.
قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):
«الصوم جُنّة من النار»[1].
وقال (عليه السلام): «الصائم في عبادة، وإن كان نائماً على فراشه مالم يغتب مسلماً»[2].
وقال (عليه السلام): «إنّ الله تعالى وكّل ملائكة بالدعاء للصائمين، وأخبرني جبرئيل عن ربه سبحانه انّه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء لأحد