responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 323

1092 . الرابع عشر: يستحبّ للإمام إسماع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات.

1093 . الخامس عشر: إذا مات الإمام نحّي عن القبلة، واستناب المأمومون غيره، وكذا لو أُغمي عليه، أو عرض له مانع من حدث وشبهه.

ويستحبّ أن يكون النائب ممّن شهد الإقامة، ولو استناب الإمام اختياراً، جاز أيضاً.

1094 . السادس عشر: إذا دخل المأموم وخشي فوات الركوع، جاز أن يركع وينتظر من يجيئ ويقف معه، فإن لم يجئ أحد، جاز أن يمشي في ركوعه ليلتحق الصفّ. قال الشيخ(رحمه الله): وان سجد موضعه والتحق به في الركعة الثانية كان أفضل[1].

ويجوز للإمام أن يطوّل ركوعه بمقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة، ويكره للإمام أن يطوّل صلاته انتظاراً لمن يجيئ فيكثر به الجماعة، أو ينتظر من له قدر، فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل، ليلحق الداخل الركوع.

1095 . السابع عشر: ينبغي للإمام أن لايبرح من مكانه حتّى يتمّ من فاته شيء من الصلاة خلف صلاته.

المطلب الثالث: في المساجد

وفيه اثنا عشر بحثاً:

1096 . الأوّل: بناء المسجد فيه فضل كثير وثواب جزيل، قال الصادق(عليه السلام):


[1] المبسوط: 1 / 155 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست