responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 322

المسبوق، وأن يؤمّ من يكرههُ المأمومون.

ويكره أن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين، والمجذوم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، وصاحب الفالج، والسفيه، والأغلف غير المتمكّن من الختان من ليس كذلك.

1089 .الحادي عشر: لا يتقدّم أحد على غيره في مسجده، ولا في منزله، ولا في إمارته إلاّ بأذنه، وإن كان أقرأ منه، إذا كان ممّن يمكنه إمامتهم، ولو دخل السيّد بيت العبد كان السيّد أولى بالإمامة.

ويستحبّ أن ينتظر الإمام الّذي جرت عادته بالصلاة في المسجد، ولو خيف فوات وقت الفضل قدّم غيره.

1090 .الثاني عشر: الهاشمي أولى بالإمامة من غيره إذا كان بشرائط الإمامة.

1091 .الثالث عشر: إذا تشاحّ الأئمة، كان من يختاره المأمومون أولى، فإن اختلفوا، قدّم الأقرأ، وهو الأبلغ في الترتيل، ومعرفة المخارج والإعراب، فيما يحتاج إليه في الصلاة.

فإن تساويا في ذلك قدّم الأفقه، فإن تساويا فالأشرف، وهو أعلاهما نسباً وقدراً، وأفضلهما في نفسه.

فإن تساويا فالأقدم هجرة.

فإن تساويا فالأسنّ، وهو من كان سنّه في الإسلام أكثر.

فإن تساويا فالأصبح وجهاً، وهذا التقديم على سبيل الأولويّة، فلو قدّم المفضول هنا جاز.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست