على ما يلوح من كلام الشيخ[1]، بل من حيث إنّه ملبوس، فلو كانت العمامة من خوص[2] مثلاً صحّ السجود على كور العمامة، وكذا يصحّ لو وضع بين جبهته وكور العمامة قطعة من خشب وشبهها ليسجد عليها.
716 . الرابع: لا يجوز أن يسجد على بعض أعضائه اختياراً، ولا على القير والنفط والكبريت والصّهروج[3]، وجميع ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض، ولا على الزجاج، ولا على الثلج.
717 . الخامس: يجوز السجود على الأرض وعلى ما نبت منها غير مأكول ولا ملبوس، والسجود على الأرض أفضل من النبات.
718 . السادس: يجوز السجود على القرطاس، ويكره إذا كان مكتوباً.
719 . السابع: يجوز السجود على الخمرة[4] إذا كانت معمولة بالخيوط. ولو كانت معمولة بالسّيور قال الشيخ: لا يجوز إذا كانت ظاهرة تشتمل على الجبهة.[5]
720 . الثامن: يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه، كالصوف، والشعر، إذا كان ما تقع الجبهة عليه ممّا يصّح السجود عليه.
721 . التاسع: لو اضطرّ جاز أن يسجد على المعادن، وكذا يسجد على الصوف والثياب، للتقيّة.
722 . العاشر: لا يجوز السجود على الوحل فإن اضطرّ أومأ.
[1] لاحظ الخلاف: 1 / 357 المسألة 113 من كتاب الصلاة. [2] الخوص: ورق النخل. المصباح المنير. [3] الظاهر ان الصهروج والصاروج كلاهما بمعنى النورة وأخلاطها. [4] الخمرة ـ بالضم ـ: سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط. مجمع البحرين. [5] المبسوط: 1 / 90، والنهاية: 102 .