723 . الحادي عشر: لا يجوز أن يسجد على شيء من بدنه، فإن خاف الحرّ سجد على ثوبه، فان فقد سجد على كفّه، والسجود على القطن والكتّان حال الضرورة أولى من الثلج، ولو صلّى على ما منع منه للضرورة أو التقية فلا إعادة.
724 . الثاني عشر: شرط موضع الجبهة الملك أو حكمه، والطهارة[1]. وهل يشترط طهارة مواضع باقي الأعضاء السبعة؟ جزم به أبو الصلاح[2] خلافاً للجماعة، ويشترط فيه الملك إجماعاً.
725 . الثالث عشر: إذا تيقّن حصول النجاسة في موضع، وجهل تعيّنه[3]، فإن كان منحصراً [4] لم يسجد على شيء منه وإلاّ فلا بأس.
[1] الملك وما في حكمه الشرط الأوّل، والطهارة هو الشرط الثاني. [2] الكافي في الفقه: 140 . [3] في «ب»: وجهل بعينه. [4] قال المصنف في المنتهى: 4 / 370 : إذا تيقّن حصول النجاسة في مكان وجهل تعيّنها، فإن كان الموضع محصوراً كالبيت وشبهه لم يسجد على شيء منه، وإن كان متّسعاً كالصحراء جاز دفعاً للمشقّة.