responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 194

الفصل الرابع: في اللباس وفيه مطالب ثلاثة

المطلب الأوّل: فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس

وفيه تسعة مباحث:

617 . الأوّل: لا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، ويكتفي في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم لا يستحلّ جلد الميتة، أو في سوق المسلمين، أو في البلد الغالب فيه الإسلام، مع عدم العلم بالموت، ولا يكفي الأخير، فلو وجد مطروحاً لم يحكم بالتذكية.

وكذا يحرم حمائل السيف من الميتة وشبهها، لقول الصادق(عليه السلام):

«لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع»[1].

ولا فرق بين الميت الطاهر في حياته والنجس والمأكول اللحم وغيره، ولا بين أن يكون على جسده ثوب طاهر غيره أو لا يكون.

ولو أخبره مستحلّ الميتة بالتذكية لم يقبل، بخلاف مالو أخبره بطهارة الثوب المطروح.

618 . الثاني: لا تجوز الصلاة في جلد ما لايؤكل لحمه كالسباع وشبهها،


[1] الوسائل: 3 / 249، الباب 1 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 2.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست