617 . الأوّل: لا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، ويكتفي في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم لا يستحلّ جلد الميتة، أو في سوق المسلمين، أو في البلد الغالب فيه الإسلام، مع عدم العلم بالموت، ولا يكفي الأخير، فلو وجد مطروحاً لم يحكم بالتذكية.
وكذا يحرم حمائل السيف من الميتة وشبهها، لقول الصادق(عليه السلام):