responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 193

614 . الثاني: قال الشيخ: حكم الناسي والمصلّي لشبهة حكم الظّانّ، حتّى أنّه إن كان الوقت باقياً أعاد، إن كان بين المشرق والمغرب وإن خرج لم يعد[1] وفيه إشكال.

615 . الثالث: لا يجوز التعويل على قول الكافر في القبلة مع فقد الاجتهاد والمسلم العارف، ولو أفاده الظنّ فالأقرب القبول، وكذا الفاسق.

ولو وجد للمشركين كالنصارى قبلة إلى المشرق في محاريبهم، ففي جواز الاستدلال بها على المشرق تردّد.

ولو أخبره مسلم لا يعرف عدالته ولا فسقه، فالأقرب القبول، ولو لم يعلم حال المخبر وشكّ في إسلامه وكفره، لم يقبل قوله بدون الظّنّ، بخلاف الشك في عدالة المسلم، لأنّ حاله يبنى على العدالة، أمّا الصبيّ فلا يقبل قوله، ويقبل من المرأة والواحد.

616 . الرابع: المصلّي في السفينة يستقبل القبلة مع المكنة، وإلاّ بتكبيرة الإحرام ثمّ يستقبل صدرها.


[1] النهاية: 64 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست