responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
ذات عرق . فلا يجوز عبورها إلا محرما . ولاهل المدينة : مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام اختيارا . ولليمن . يلملم . وللطائف : قرب المنازل . ولحج التمتع مكة . ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته . وفخ للصبيان ( 1 ) . ومن حج على طريق أحرم من ميقات أهله . ولا يجوز الاحرام قبل هذه المواقيت ، ولو تجاوزها متعمدا رجع وأحرم منها ، وإن لم يتمكن بطل حجه ، وإن كان ناسيا أو جاهلا رجع مع المكنة ، وأحرم من موضعه إن لم يتمكن . ولو نسي الاحرام حتى كملت مناسكه صح حجه على رواية . والواجب في الاحرام : النية ، واستدامتها حكما ، والتلبيات الاربع للمتمتع والمفرد ، وهي والاشعار والتقليد للقارن ، وصورتها ( لبيك اللهم لبيك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك ) ، ولبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة . والمندوب : توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة ، وتنظيف الجسد ، وقص الاظفار والشارب ، وأخذ العانة والابطين بالنورة ، ( 1 ) فخ : أسم بئر قريبة من مكة ، وتأخيره إليه رخصة . لرعاية ضعفهم عن تحمل الحر والبرد .


نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست