responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
تلجه الروح فمائة ، وفيما بين ذلك بحسابه . ودية جنين الذمي عشر دية أبيه ( 1 ) . والمملوك : عشر قيمة أمه المملوكة سواء الذكر والانثى . ولو ولجته الروح فدية كاملة في الذكر ونصف في الأنثى . ولو قتلت المرأة ومات معها فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله . ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته لوارثه ، ولا يسهم لها . ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير . ويرث دية الجنين من يرث المال ، الأقرب فالأقرب . ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته . ولوز ضرب الحامل فألقت جنينا حيا فمات بالالقاء قتل به إن كان عمدا ، وإلا أخذت الدية . وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وكذا في جراحه وشجاجه ، وتصرف هذه الدية في وجوه البر . ( 1 ) وفي روايتي مسمع والسكوني : عشر دية أمه ، ولكنهما ضعيفتان ، وقد أعرض عنهما المشهور ، وقاعدة : أن الولد يلحق بأبيه في الانسان ، وبأمه في الحيوان ، محكمة - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .


نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست